قوله (الثامن الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه).
هذا المذهب قولا واحدا وعليه أكثر الأصحاب إلا أن بعضهم خرج عدم الفساد بوطء البهيمة من عدم الحد بوطئها وأطلق الحلواني وجهين.
أحدهما لا يفسد وعليه شاة وأطلق في مسبوك الذهب في فساد النسك بوطء البهيمة وجهين وقال في المذهب وإذا وطئ بهيمة فكالوطء في غيرها في أصح الوجهين.
وتقدم إذا أحرم حال وطئه في أول باب الإحرام.
قوله (عامدا كان أو ساهيا).
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن الساهي في فعل ذلك كالعامد وقطع به كثير منهم وكذا الجاهل والمكره قاله المصنف وغيره ونقله الجماعة في الجاهل.
وذكر في الفصول رواية لا يفسد حج الناسي والجاهل والمكره ونحوهم.
وخرجها القاضي في كتاب الروايتين واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ومال إليه في الفروع وقال هذا متجه ورد أدلة الأصحاب وقال فيه نظر.
وقال في الروضة المكرهة لا يفسد حجها وعليها بدنة.
ويأتي في كلام المصنف ما يجب بالوطء في باب الفدية في آخر الضرب الثاني وبعده إذا وطئ عامدا أو مخطئا.
قوله (وعليهما المضي في فاسده).
حكمه حكم الإحرام الصحيح نقلها الجماعة وعليه الأصحاب وقال في رواية بن إبراهيم أحب إلي أن يعتمر من التنعيم يعني يجعل الحج عمرة ولا يقيم على حجة فاسدة وهو مذهب مالك.