الشروع قال في التلخيص ومبنى الخلاف هل الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال فيه روايتان انتهى.
قلت المذهب الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب كما يأتي في كلامه في كفارة الظهار.
فعلى المذهب لو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده لم يلزمه ذلك بخلاف كفارة الظهار واليمين وغيرهما قاله في القواعد.
فائدة قال في القواعد الفقهية في القاعدة السادسة عشر إذا عدم هدي المتعة ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه فهل يجب عليه الانتقال أم لا ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل وفيه روايتان وقاله في التلخيص فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي المشهور أنه يجزئه وحكى القاضي في شرح المذهب عن بن حامد أنه لا يجزئه.
قلت يأتي في كلام المصنف في أثناء الظهار بخلاف في ذلك وأن الصحيح من المذهب الاعتبار بحال الوجوب.
قوله (النوع الثاني المحصر يلزمه الهدي فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل).
اعلم أنه إذا أحصر عن البيت بعدو فله التحلل بأن ينحر هديا بنية التحلل وجوبا مكانه ويجوز أن ينحره في الحل على الصحيح من المذهب وعنه ينحره في الحرم وعنه ينحره المفرد والقارن يوم النحر.
ويأتي ذلك في قوله ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر.
فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام بالنية ثم حل وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة وقدمه في الفروع وغيره.