وعنه لا يأخذ أكثر من خمسين درهما حتى تفرغ ولو أخذها في السنة مرارا وإن كثر نص عليه وقدمه في الرعايتين والحاويين.
واختار الآجري والشيخ تقي الدين جواز الأخذ من الزكاة جملة واحدة ما يصير به غنيا وإن كثر.
والمذهب لا يجوز ذلك وتقدم آخر باب إخراج الزكاة اشتراط قبض الفقير للزكاة وما يتعلق به وتقدم أيضا ذلك قريبا.
قوله (والعامل قدر أجرته).
الصحيح من المذهب أن ما يأخذه العامل أجرة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وذكره بن عبد البر إجماعا وقيل ما يأخذه زكاة.
فعلى المذهب يستحق أجرة المثل جاوز الثمن أو لم يجاوزه نص عليه وهو الصحيح وعنه له ثمن ما يجنيه قال المجد في شرحه فعلى هذه الرواية إن جاوزت أجرته ذلك أعطيه من المصالح انتهى.
هذا الحكم إذا لم يستأجره الإمام والصحيح من المذهب أنه يستحق ذلك بالشرع ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال القاضي في الأحكام السلطانية قياس المذهب أنه لا يستحق إذا لم يشرط له جعل إلا أن يكون معروفا بأخذ الأجرة على عمله ذكره في القاعدة الرابعة والسبعين فأما إن استأجره فتقدم آخر فصل العامل.
فائدة يقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة وإن نوى التطوع بعمله فله الأخذ قاله الأصحاب.
وتقدم أن الإمام ونائبه في الزكاة لا يأخذ شيئا عند اشتراط إسلامه.
قوله (والمؤلف ما يحصل به التأليف).
هكذا قال الأصحاب وقال بعضهم يعطى الغني ما يرى الإمام قال في