قوله (أو استمنى).
فسد صومه يعني إذا استمنى فأمنى وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا يفسد.
قوله (أو قبل أو لمس فأمنى).
فسد صومه هذا المذهب وعليه الأصحاب ووجه في الفروع احتمالا بأنه لا يفطر ومال إليه ورد ما احتج به المصنف والمجد.
فائدتان إحداهما لو نام نهارا فاحتلم لم يفسد صومه وكذا لو أمنى من وطء ليل أو أمنى ليلا من مباشرة نهارا قال في الفروع وظاهره ولو وطئ قرب الفجر ويشبهه من اكتحل إذن.
الثانية لو هاجت شهوته فأمنى أو أمذى ولم يمس ذكره لم يفطر على الصحيح من المذهب وخرج بلى.
قوله (أو أمذى).
يعني إذا قبل أو لمس فأمذى فسد صومه هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل لا يفطر اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين نقله عنه في الاختيارات قال في الفروع وهو أظهر.
قلت وهو الصواب.
واختار في الفائق أن المذي عن لمس لا يفسد الصوم وجزم به في نهاية بن رزين ونظمها.
ويأتي في كلام المصنف في آخر الباب إذا جامع دون الفرج فأنزل أو لم ينزل وما يتعلق به.