الساعي يأخذ أفضلهما إذا وجدا في ماله وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما يتعين ما وجد عنده منهما.
قال في الفروع ومرادهم والله أعلم أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه وفي كلام غير واحد ما يدل على هذا قال ولم أجد تصريحا بخلافه وإلا فالقول به مطلقا بعيد عند غير واحد لا وجه له.
تنبيه منصوص أحمد على التعيين على الصحيح من المذهب فتجب الحقاق عينا مطلقا جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وأوله المصنف وغيره على صفة التخيير وتقدم قول القاضي وابن عقيل وغيرهما أنه يتعين ما وجد عنده منهما.
فائدتان إحداهما لو كانت إبل أربعمائة فعلى المنصوص لا يجزئ غير الحقاق وعلى قول الأصحاب يخير بين إخراج ثمان حقاق أو عشر بنات لبون فإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز قال في الفروع هذا المعروف وجزم به الأئمة ثم قال فإطلاق وجهين سهو.
قال في القاعدة الحادية بعد المائة جاز بغير خلاف.
قلت ذكر الوجهين بن تميم.
أما لو أخرج مع التشقيص كحقتين وبنتي لبون ونصف عن مائتين لم يجز على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وابن رزين في شرحه قال ابن تميم لم يجز على الأصح وفيه وجه لا يجوز مطلقا انتهى قال في الفروع وفيه تخريج من عتق نصفي عبد في الكفارة قال وهو ضعيف.
الثانية أفادنا المصنف رحمه الله بقوله وليس فيما بين الفرضين شيء أن الزكاة تتعلق بالنصاب لا بما زاد من الأوقاص وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور.