الزكاة بلا معارض وبناه المجد على تقديم ما وجد نصابه في المسألة السابقة وأطلق بن تميم وجهان.
قوله (وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمر النخل وزرعت الأرض فعليه فيها العشر ويزكى الأصل للتجارة).
يعني إذا اتفق حولاهما وهذا أحد الوجهين اختاره المصنف والشارح وذكر بن منجا في شرحه أن جده أبا المعالي ذكر في شرح الهداية أنه اختيار القاضي وابن عقيل.
قلت جزم به القاضي في الجامع الصغير.
وقال القاضي يزكي الجميع زكاة القيمة وهذا المذهب نص عليه وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وجزم به في المنور والمنتخب وصححه في البلغة وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر وابن تميم والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وتجريد العناية.
قال المصنف والشارح وغيرهما اختاره القاضي وأصحابه قال المجد في شرحه هذا المنصوص عن أحمد ونصره.
قوله (ولا عشر عليه إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه).
اعلم أنه تارة يتفق حول التجارة والعشر في الوجوب بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول وكانت قيمة الأصل تبلغ نصاب التجارة فهذه مسألة المصنف المتقدمة التي فيها الخلاف.
وتارة يختلفان في وقت الوجوب مثل أن يسبق وجوب العشر حول التجارة أو عكسه أو يتفقان ولكن أحدهما دون نصاب فالصحيح من المذهب أن حكم السبق هنا حكم ما لو ملك نصاب سائمة للتجارة وسبق حول