ذوقه وإن لم يذقه لم يحرم قال في الرعايتين ويحرم ذوق ما يتحلل أو يتفتت وقيل إن بلع ريقه وإلا فلا.
قوله (وتكره القبلة إلا أن تكون ممن لا تحرك شهوته على إحدى الروايتين).
فاعل القبلة لا يخلو إما أن يكون ممن تحرك شهوته أو لا فإن كان ممن تحرك شهوته فالصحيح من المذهب كراهة ذلك فقط جزم به في الهداية والمبهج والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والنظم والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وصححه.
وعنه تحرم جزم به في المستوعب وغيره.
تنبيه محل الخلاف إذا لم يظن الإنزال فإن ظن الإنزال حرم عليه قولا واحدا.
وإن كان ممن لا تحرك شهوته فالصحيح من المذهب أنها لا تكره قال في الفائق ولا تكره له القبلة إذا لم تحرك شهوته على أصح الروايتين قال في المبهج والوجيز وتكره القبلة بشهوة.
فمفهومه لا تكره بلا شهوة وصححه في النظم وقدمه في الفروع والمحرر والرعاية الصغرى وصححه في الرعاية الكبرى.
وعنه تكره لاحتمال حدوث الشهوة وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح والحاويين.
تنبيه الظاهر أن الخلاف الذي أطلقه المصنف عائد إلى من لا تحرك شهوته وعليه شرح الشارح وابن منجا وصاحب التلخيص ولأن الخلاف فيه أشهر.
ويحتمل أن يعود على من تحرك شهوته فيكون تقدير الكلام على هذا: