إن بلغ الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة وتقدم قوله ما كان من ذلك لسرف أو مباهاة كره وزكى.
تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب جواز تحلية المرأة بدراهم ودنانير معراة وفي مرسلة وهو أحد الوجهين فلا زكاة فيه.
والوجه الثاني لا يجوز تحليتها بذلك فعليها الزكاة فيه وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين وابن تميم والفائق والمذهب.
قلت قد ذكر المصنف وغيره في باب جامع الأيمان إذا حلف لا يلبس حليا فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة في حنثه وجهين جزم في الوجيز بعدم الحنث وصححه في التصحيح واختار بن عبدوس في تذكرته الحنث.
فالصواب في ذلك أن يرجع فيه إلى العرف والعادة فمن كان عرفهم وعادتهم اتخاذ ذلك حليا فلا زكاة فيه ويحنث في يمينه وإلا فعليه الزكاة ولا حنث.
فوائد إحداها لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ ولو كان في حلى إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه تبعا ذكره المصنف وغيره وقال في الرعاية الصغرى ولا زكاة في حلي جوهر وعنه ولؤلؤ وقال غير واحد إلا أن يكون لتجارة أو سرف منهم صاحب الرعاية الصغرى والحاويين وهو قول في الرعاية الكبرى.
وإن كان للكراء فوجهان وأطلقهما في مختصر بن تميم والرعايتين والحاويين والفروع.
قلت الصواب وجوب الزكاة.