ومنها يستحب التختم بالعقيق عند صاحب المستوعب والتلخيص وابن تميم وقدمه في الرعاية والآداب ولم يستحبه بن الجوزي.
قال ابن رجب في كتابه وظاهر كلام أكثر الأصحاب لا يستحب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية مهنا وقد سأله ما السنة يعني في التختم فقال لم تكن خواتيم القوم إلا فضة قال العقيلي لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد ذكرها كلها بن رجب وأعلها في كتابه.
ومنها فص الخاتم إن كان ذهبا وكان يسيرا فإن قلنا بإباحة يسير الذهب فلا كلام وإن قلنا بعدم إباحته فهل يباح هنا فيه وجهان.
أحدهما التحريم أيضا وقد نص أحمد على منع مسمار الذهب في خاتم الفضة في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث وهذا اختيار القاضي وأبي الخطاب.
والوجه الثاني الإباحة وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز والمجد والشيخ تقي الدين وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العلم وإليه ميل بن رجب.
قلت وهو الصواب والمذهب على ما اصطلحناه.
ومنها يكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله قرآن أو غيره على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وعنه لا يكره دخول الخلاء بذلك فلا كراهة هنا قال في الفروع ولم أجد في الكراهة دليلا إلا قوله لدخول الخلاء به والكراهة تفتقر إلى دليل والأصل عدمه.
قلت وهو الصواب.
وقد ورد عن كثير من السلف كتابة ذكر الله على خواتيمهم ذكره بن رجب في كتابه وهو ظاهر قوله عليه أفضل الصلاة والسلام حين قال للناس اني اتخذت خاتما ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشي لأنه إنما نهاهم عن نقشهم محمد رسول الله لا عن غيره قال في