باب زكاة الفطر قوله (وهي واجبة على كل مسلم).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل يختص وجوب الفطرة بالمكلف بالصوم وحكى وجه لا تجب في مال صغير والمنصوص خلافه.
تنبيه مفهوم قوله على كل مسلم أنها لا تجب على غيره وهو صحيح وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب.
وعنه رواية مخرجة تجب على المرتد.
وظاهر كلامه أنها لا تجب على كافر لعبده المسلم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونصره المصنف في المغني قال في الحاوي الكبير هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه تلزمه اختاره القاضي في المجرد وصححه بن تميم وحكاه بن المنذر إجماعا وكذا حكم كل كافر لزمته نفقة مسلم في فطرته الخلاف المتقدم.
قال الزركشي ينبني الخلاف على أن السيد هل هو متحمل أو أصيل فيه قولان إن قلنا متحمل وجبت عليه وإن قلنا أصيل لم تجب.
فائدة قوله وهي واجبة هل تسمى فرضا فيه الروايتان اللتان في المضمضة والاستنشاق وقد تقدمتا في باب الوضوء وتقدمت فائدة الخلاف هناك.
قوله (إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته).
وهذا بلا نزاع لكن يعتبر كون ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذله ونحو ذلك على الصحيح من المذهب جزم به في الحاويين والمغني والشرح وقدمه في الفروع وقال وذكر بعضهم هذا قولا كذا قال انتهى.