فإن دخل حلقه ففي فطره وجهان وقيل له ذلك ولا يفطر انتهى.
ونقل بن منصور وأبو داود وغيرهما يدخل الحمام ما لم يخف ضعفا.
فائدتان إحداهما قوله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه.
يعني إذا دام شكه وهذا بلا نزاع مع أنه لا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوعه ويكره الجماع مع الشك نص عليهما.
الثانية لو أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلا ولم يجدد نية صومه الواجب قضاء قال في الفروع كذا جزم به بعضهم.
وما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه يدل على أنه لا يمنع نية الصوم وقصده غير اليقين والمراد والله أعلم اعتقاد طلوعه انتهى.
قوله (وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء).
يعني إذا دام شكه وهذا إجماع وكذا لو أكل يظن بقاء النهار إجماعا فلو بان ليلا فيهما لم يقض وعبارة بعضهم صح صومه.
فائدة قال في الفروع وإن أكل يظن الغروب ثم شك ودام شكه لم يقض وجزم به.
وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة يجوز الفطر من الصيام بغلبة ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب ومن الأصحاب من قال لا يجوز الفطر إلا مع تيقن الغروب وبه جزم صاحب التلخيص والأول أصح انتهى.
قال الزركشي لو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت فلم يتبين له شيء فلا قضاء عليه ولو تردد بعد قاله أبو محمد.
وأوجب صاحب التلخيص القضاء في ظن الغروب ومن هنا قال يجوز