المبهج والكافي قال في الفروع وفي كلام بعضهم أنهما سبب وشرط.
قلت وهو أيضا في كلام المجد في شرحه.
وقال في الوجيز وملك النصاب شرط وسكت عن الحول.
تنبيه ظاهر كلام المصنف جواز تعجيل زكاة مال المحجور عليه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وكثير من الأصحاب وهو أحد الوجهين وقدمه في تجريد العناية.
والوجه الثاني لا يجوز تعجيلها.
قلت وهو الأولى.
وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي الكبير والفائق وابن تميم.
قوله (وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر ومنتهى الغاية له والنظم والفائق والزركشي والشارح.
إحداهما يجوز تعجيلها لحولين فقط وهو الصحيح من المذهب صححه بن تميم وصاحب الرعايتين والحاويين والتصحيح وقدمه في الفروع ومال إليه في الشرح.
والرواية الثانية لا يجوز لأكثر من حول لأن الحول الثاني لم ينعقد جزم به في الوجيز والمنور والتسهيل قال في الإفادات والمنتخب ويجوز لحول وصححه في الخلاصة والبلغة وتصحيح المحرر واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في الرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وابن رزين في شرحه وابن تميم.
فعلى المذهب لا يجوز تعجيلها لثلاثة أعوام فأكثر قال ابن عقيل في