قوله (وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور فعله عنه وليه).
إذا مات وعليه صوم منذور فعله عنه وليه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قاله في الفروع وغيره وهو من المفردات واختار بن عقيل أن صوم النذر عن الميت كقضاء رمضان على ما سبق وقدمه في الفروع.
فائدتان إحداهما يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد ويجزئ عدتهم من الأيام على الصحيح اختاره المجد في شرحه قال في الفروع هو أظهر وقدمه الزركشي وحكاه الإمام أحمد عن طاوس.
وحمل المجد ما نقل عن أحمد على صوم شرطه التتابع وتعليل القاضي يدل عليه.
ونقل أبو طالب يصوم واحد قال القاضي في الخلاف فمنع الاشتراك كالحجة المنذورة تصح النيابة فيها من واحد لا من جماعة.
الثانية يجوز أن يصوم غير الولي بإذنه وبدونه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال جزم به القاضي والأكثر منهم المصنف في المغني.
وقيل لا يصح إلا بإذنه وذكر المجد أنه ظاهر نقل حرب يصوم أقرب الناس إليه ابنه أو غيره.
قال في الفروع فيتوجه يلزم من الاقتصار على النص أنه لا يصام بإذنه.
فائدتان الأولى قوله فعله عنه وليه.
يستحب للولي فعله.
واعلم أنه إذا كان له تركه وجب فعله فيستحب للولي الصوم وله أن يدفع