قوله (ويجوز أن يفدى بها أسيرا مسلما نص عليه).
وهو المذهب جزم به في العمدة والمغني والمحرر والشرح والإفادات والوجيز والفائق والمنور والمنتخب وشرح بن منجا واختاره المجد في شرحه وابن عبدوس في تذكرته والقاضي في التعليق وغيره وصححه الناظم وقدمه في شرح بن رزين والفروع وقال اختاره جماعة وجزم به آخرون.
وعنه لا يجوز قدمه في الخلاصة والبلغة والرعايتين والحاويين واختاره الخلال وأطلقهما في التلخيص وتجريد العناية وأطلق بعض الأصحاب الروايتين من غير تقييد.
فائدة قال أبو المعالي مثل الأسير المسلم لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره.
قوله (وهل يجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمغني والتلخيص والمحرر والشرح ومختصر بن تميم والفروع والفائق.
إحداهما يجوز وهو المذهب جزم به في المبهج والعمدة والإفادات والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب ونظم نهاية بن رزين وقدمه بن رزين في شرحه واختاره المجد في شرحه والشارح والقاضي في التعليق وغيرهم.
الثانية لا يجوز قدمه في الخلاصة والبلغة والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية واختاره الخلال قال الزركشي رجع أحمد عن القول بالعتق حكاه من رواية صالح ومحمد بن موسى والقاسم وسندي ورده المصنف في المغني وغيره.
وعنه لا يعتق من زكاته رقبة لكن يعين في ثمنها قال أبو بكر لا يعتق رقبة كاملة قال في الرعاية وعنه لا يعتق منها رقبة تامة وعنه ولا بعضها بل يعين في ثمنها.