قلت فيعايى بها.
وعنه في الكافر يسلم يحرم من الميقات نصره القاضي وأصحابه لأنه حر بالغ عاقل كالمسلم وهو متمكن من المانع.
قال المصنف والشارح يتخرج في الصبي والعبد وكذلك قال في الرعاية الصغرى والحاوي والفائق بعد ذكر الرواية وهما مثله وقال في الرعاية الكبرى وغيره مثله وأولى انتهى.
قلت لو قيل بالدم عليهما دون الكافر والمجنون لكان له وجه لصحته منهما من الميقات بخلاف الكافر والمجنون ومنع الزركشي من التخريج وقال الرواية التي كانت في الكافر مبنية على أنه مخاطب بفروع الإسلام انتهى.
وقال في القواعد الأصولية وبنا بعضهم الخلاف في الكافر على أنه مخاطب بفروع الإسلام.
وعنه يلزم الجميع دم إن لم يحرموا من الميقات.
وأما المجنون إذا أفاق بعد مجاوزة الميقات فإنه يحرم من موضع إفاقته ولا دم عليه.
فائدة لو تجاوز المحرم المسلم المكلف الميقات بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام ذكره القاضي في المجرد وجزم به المصنف والشارح وقدمه في الفروع والمستوعب قال في الرعايتين والحاويين لم يلزمه قضاء الإحرام الواجب في الأصح وذكر القاضي أيضا وأصحابه يقضيه وأن أحمد أومأ إليه كنذر الإحرام.
قوله (إلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب).
والفيج ونقل الميرة والصيد والاحتشاش ونحو ذلك وكذا تردد المكي إلى قريته بالحل ويأتي في آخر كتاب الحدود هل يجوز القتال بمكة.