للغارمين ويأتي بقية أحكام الغارم عند قول المصنف ويجوز دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه ويأتي أيضا إذا غرم في معصية.
قوله (السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم).
فلهم الأخذ منها بلا نزاع لكن لا يصرفون ما يأخذون إلا لجهة واحدة كما تقدم في المكاتب والغارم.
تنبيه ظاهر قوله وهم الذين لا ديوان لهم أنه لو كان يأخذ من الديوان لا يعطى منها وهو صحيح لكن بشرط أن يكون فيه ما يكفيه فإن لم يكن فيه ما يكفيه فله أخذ تمام ما يكفيه قاله في الرعاية وغيرها.
فائدة لا يجوز للمزكي أن يشتري له الدواب والسلاح ونحوهما على الصحيح من المذهب قال الزركشي هذا أشهر الروايتين فيجب أن يدفع إليه المال قال في الفروع الأشهر المنع من شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم صرفه إليه اختاره القاضي وغيره ونقله صالح وعبد الله وكذا نقله بن الحكم ونقل أيضا يجوز وقال ذكر أبو حفص في جوازه روايتين.
قوله (ولا يعطى منها في الحج).
هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف والشارح وقالا هي أصح وجزم به في الوجيز.
وعنه يعطى الفقير ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه وهي المذهب نص عليه في رواية عبد الله والمروذي والميموني قال في الفروع والحج من السبيل نص عليه وهو المذهب عند الأصحاب انتهى قال في الفصول والمذهب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم الحج من السبيل على الأصح قال في تجريد العناية على الأظهر وجزم به في المبهج والإيضاح والخرقي والإفادات ونهاية بن رزين والمنور وغيرهم واختاره القاضي في التعليق وقدمه في المستوعب والمحرر والفروع وشرح بن رزين ونظم المفردات.