وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع على الثاني يلزمه زكاة اثنين وتسعين ونصف درهم.
وهذا والله أعلم سهو لأن الباقي في ملكه بعد إخراج الخمسة المعجلة مائتان وخمسة وتسعون فالخمسة المخرجة أجزأت عن مائتين وهي كالتالفة على قول أبي حكيم فلا تجب فيها زكاة وإنما الزكاة على الباقي وهي خمسة وتسعون.
ومن فوائد الخلاف أيضا لو عجل عن ألف خمسا وعشرين منها ثم ربحت خمسة وعشرين لزمه زكاتها على المذهب وعلى الثاني لا يلزمه شيء.
ومنها لو تغير بالمعجل قدر الفرض قدر كذلك على المذهب وعلى الثاني لا.
فائدتان إحداهما لو نتج المال ما يتغير به الفرض كما لو عجل تبيعا عن ثلاثين من البقر فنتجت عشر ففيه وجهان.
أحدهما لا يجزئه المعجل عن شيء قدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني يجزئه عما عجله ويلزمه للنتاج ربع مسنة وأطلقهما في الفروع ومختصر بن تميم.
فعلى الأول هل له ارتجاع المعجل على وجهين وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى ومختصر بن تميم.
قلت إن كان المعجل موجودا ساغ ارتجاعه.
الثانية لو أخذ الساعي فوق حقه من رب المال اعتد بالزيادة من سنة ثانية نص عليه وقال الإمام أحمد أيضا يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا وعنه لا يعتد بذلك.
وجمع المصنف بين الروايتين فقال إن نوى المالك التعجيل اعتد به وإلا فلا وحملها على ذلك وحمل المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل قال وإن علم أنها ليست عليه وأخذها لم يعتد بها.