وأن ما فوقهما من البياض من الرأس على الصحيح وتقدم في باب الوضوء ما هو من الرأس وما هو من الوجه والخلاف في ذلك مستوفى فما كان من الرأس حرم تغطيته هنا وعليه الفدية.
قوله (فمتى غطاه بعمامة أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو غيره أو عصبة ولو بسير أو طينة بطين أو حناء أو غيره ولو بنورة فعليه الفدية).
فائدة فعل بعض المنهي عنه كفعله كله في التحريم.
قوله (وإن استظل بالمحمل ففيه روايتان).
وكذا ما في معناه كالهودج والعمارية والمحفة ونحو ذلك.
واعلم أن كلام المصنف يحتمل أن يكون في تحريم الاستظلال وفيه روايتان.
إحداهما يحرم وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا المشهور عن أحمد والمختار لأكثر الأصحاب حتى إن القاضي في التعليق وفي غيره وابن الزاغوني وصاحب العقود والتلخيص وجماعة لا خلاف عندهم في ذلك.
قال في الفروع اختاره الأكثر وهو ظاهر ما قدمه.
والرواية الثانية يكره اختارها المصنف والشارح وقالا هي الظاهر عنه وجزم به بن رزين في شرحه وصاحب الوجيز وصححه في تصحيح المحرر.
قال القاضي موفق الدين هذا المشهور وأطلقهما في الكافي والمذهب الأحمد والمحرر والفروع وابن منجا في شرحه والرعايتين والحاويين.
وعنه يجوز من غير كراهة ذكرها في الفروع.