فائدة يلزمه لرفضه دم ذكره في الترغيب وغيره وقدمه في الفروع وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما لا شيء عليه لرفضه لأنها نية لم تفد شيئا.
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وتقدم إذا أفسد الحج التطوع والعمرة رواية أنه لا يلزم القضاء عند قوله وعليه المضي في فاسده في الباب الذي قبل هذا.
قوله (ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك).
وهذا بلا نزاع لكن لو نقله من مكان إلى مكان من بدنه أو نقله عنه ثم رده إليه أو مسه بيده فعليه الفدية بخلاف سيلانه بعرق وشمس.
قوله (وليس له لبس ثوب مطيب).
يعني بعد إحرامه وأما عند إحرامه فيجوز لكن الصحيح من المذهب كراهة تطييب ثوبه وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري يحرم ويحتمله كلام المصنف.
وقيل هو كتطييب بدنه وتقدم ذلك في أول باب الإحرام.
فائدة قوله وإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه.
وكذا لو كان عليه سراويل أو جبة أو غيرهما صرح به الأصحاب.
قوله (فإن استدام لبسه فعليه الفدية).
مراده ولو استدام لحظة فأكثر فوق المعتاد في خلعه.
قوله (وإن لبس ثوبا كان مطيبا فانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية).
وهذا بلا نزاع وكذا لو افترشه نص عليه ولو كان تحت حائل غير ثياب بدنه ولو كان ذلك الحائل لا يمنع ريحه ومباشرته وإن منع فلا فدية على