صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال ابن عقيل قياس المذهب يلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر كمن ملك عبدا وزوجة قبل الغروب ومعناه في الانتصار والروضة وأطلق في الرعايتين والحاويين وابن تميم وغيرهم وجهين فيمن نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد زاد في الرعاية الكبرى قلت أو نزل به قبل فجرها إن علقنا الوجوب به.
وظاهر كلامه أيضا على المنصوص أنه لو مانه جماعة في شهر رمضان أنها لا تجب عليهم وهو أحد الاحتمالين.
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في الفائق وقدمه في الرعاية الكبرى.
والاحتمال الثاني تجب عليهم بالحصص كعبد مشترك وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والزركشي وابن تميم وحكاهما وجهين.
وعلى قول بن عقيل تجب فطرته على من مانه آخر ليلة.
فائدتان إحداهما لو استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامهما لم تلزمه فطرتهما على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل بلى قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس.
الثانية لو وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له قاله القاضي ومن بعده وجزم به بن تميم وغيره لأن ذلك ليس بإنفاق إنما هو إيصال المال في حقه أو أن المال لا مالك له قاله في الفروع والمراد معين كعبيد الغنيمة قبل القسمة والفئ ونحو ذلك.
قوله (وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع واحد).
قال المصنف وغيره هذا الظاهر عنه قال المجد في شرحه وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه رجع عن رواية وجوب صاع على كل واحد.