قلت والنفس تميل إلى ذلك.
ويأتي في الباب الذي بعده إذا أبرأ الغريم غريمه أو أحال الفقير بالزكاة هل تسقط الزكاة عنه عند قوله ويجوز دفع الزكاة إلى مكاتبه وإلى غريمه.
باب ذكر أهل الزكاة قوله (وهم ثمانية أصناف الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم والثاني المساكين وهم الذين يجدون معظم الكفاية).
الصحيح من المذهب أن الفقير أسوأ حالا من المسكين وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وعنه عكسه اختاره ثعلب اللغوي وهو من الأصحاب وصاحب الفائق وقال الشيخ تقي الدين الفقر والمسكنة صفتان لموصوف واحد.
تنبيهات أحدها قول المصنف عن المساكين هم الذين لا يجدون معظم الكفاية وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والهادي والمنور والمنتخب وقال في المحرر والرعاية الصغرى والإفادات والحاويين والوجيز والفائق وجماعة هم الذين لهم أكثر الكفاية وقال الناظم هم الذين يجدون جل الكفاية وقال في الكافي هم الذين لهم ما يقع موقعا من كفايتهم وقال في المبهج والإيضاح والعمدة هم الذين لهم ما يقع موقعا من كفايتهم ولا يجدون تمام الكفاية وهو مراده في الكافي.
وقال ابن عقيل في التذكرة وصاحب الخلاصة والبلغة وإدراك الغاية هم الذين يقدرون على بعض كفايتهم وقال ابن رزين المسكين من لم يجد أكثر كفايته فلعله من يجد بإسقاط لم أو أراد نصف الكفاية فقط.