قال في الفروع في الحناء الخلاف ولم يوجب في المذهب والمستوعب وغيرهما في ورق السدر والخطمى الزكاة وزاد في المستوعب الحناء.
وقال ابن حامد لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والأبازير كالكسفرة والكمون وبذر القثاء والخيار ونحوه.
ويدخل في كلام بن حامد حب الفجل والقرطم وغيرهما وبذر الرياحين لأنها ليست بقوت ولا أدم.
قال في الفروع ويدخل في هذا بذر اليقطين وذكره في المستوعب في المقتات قال والأول أولى ويأتي في كلام المصنف ما يجتنيه من المباح وما يكتسبه اللقاط ونحو ذلك.
تنبيه دخل في عموم قوله ولا تجب في سائر الثمر.
التفاح والإجاص والمشمش والخوخ والكمثرى والسفرجل والرمان والنبق والزعرور والموز والتوت ونحوه.
ودخل في الخضر البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان واللفت وهو السلجم والسلق والكرنيج وهو القنبيط والبصل والثوم والكرات والبت والجوز والفجل ونحوه.
ودخل في البقول الهندبا والكرفس والنعناع والرشاد والبقلة الحمقاء والقرظ والكسفرة الخضراء والجرجير ونحوه ويأتي حكم ما يجتنيه من المباح.
فائدة لا تجب أيضا في الريحان والمسك والورد والبوم والبنفسج واللينوفر والياسمين والنرجس والمردكوش والمنثور ولا في طلع الفحال ولا في سعف النخل والخوص ولا في تين البر وغيره ولا في الورق ولا في لبن الماشية وصوفها ووبرها ولا في القصب الفارسي والحرير ودودة القز.
تنبيه دخل في كلام المصنف الزيتون والقطن والزعفران.
أما الزيتون فقد تقدم عدم الوجوب فيه وهو المذهب اختاره المصنف