يفرق أحد بينهما بل نصوا على أن المانع عكس الشرط وأطال الكلام على ذلك.
وقال في الفروع في الخلطة في أول الفصل الثاني التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول اتفاقا.
الرابعة لو غصب رب السائمة علفها فعلفها وقطع السوم ففي انقطاعه شرعا وجهان قطع في المغني بسقوط الزكاة.
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وكذا لو قطع ماشيته عن السوم لقصد قطع الطريق بها ونحوه أو نوى قنية عبيد التجارة لذلك أو نوى بثياب الحرير التي للتجارة لبسها وأطلقهما في ذلك كله في الفروع والرعاية وابن تميم.
قلت الصواب أنه لا ينقطع بذلك.
وقال في الروضة إن أسامها بعض الحول ثم نواها لعمل أو حمل فلا زكاة كسقوط زكاة التجارة بنية القنية قال في الفروع كذا قال وهي محتملة وبينهما فرق وجزم جماعة بأن من نوى بسائمة عملا لم تصر له قنية انتهى.
الخامسة تجب الزكاة فيما تولد بين سائمة ومعلوفة قاله الأصحاب وقطعوا به وقال في الرعاية وتجب على الأظهر فيما ولد بين سائمة ومعلوفة.
تنبيه ظاهر قوله أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة.
أن القيمة لا تجزئ وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو بكر تجزئه عشرة دراهم لأنها بدل شاة الجبران أطلقه بعض الأصحاب وذكر بعضهم لا تجزئه مع وجود الشاة وإلا فوجهان منهم بن تميم وابن حمدان.
فائدة يشترط في الشاة المخرجة عن الإبل أن تكون بصفتها ففي كرام سمان كريمة سمينة والعكس بالعكس وإن كانت الإبل معيبة فقيل يخرج شاة