الخامسة لا يبطل الاعتكاف بالبيع وعمل الصنعة للتكسب على الصحيح من المذهب وذكر المجد في شرحه قولا بالبطلان إن حرم لخروجه بالمعصية عن وقوعه قربه والله سبحانه وتعالى أعلم = كتاب المناسك.
فائدة الصحيح أن الحج فرض سنة تسع من الهجرة وقيل سنة عشر وقيل سنة ست وقيل سنة خمس.
قوله (يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة).
وجوب الحج في العمر مرة واحدة إجماع والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف في العمدة والكافي قال المجد هذا ظاهر المذهب قال في الفروع والعمرة فرض كالحج ذكره الأصحاب قال الزركشي جزم به جمهور الأصحاب.
وعنه أنها سنة اختاره الشيخ تقي الدين.
فعليها يجب إتمامها إذا شرع فيها وأطلقهما في الشرح.
وعنه تجب على الآفاقي دون المكي نص عليه في رواية عبد الله والأثرم والميموني وبكر بن محمد واختارها المصنف في المغني والشارح.
قال الشيخ تقي الدين عليها نصوصه وأطلقهن في الفائق.
قوله (بخمسة شروط الإسلام والعقل فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما).
إن كان الكافر أصليا لم يجب عليه إجماعا والصحيح من المذهب أنه يعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا وعنه لا يعاقب عليه وعنه يعاقب على النواهي لا الأوامر وتقدم ذلك في أوائل كتاب الصلاة والزكاة.