قوله (ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة).
بلا نزاع وسواء فرط أو لا ويكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب ويجوز أن يستنيب من أقرب وطنيه ليتخير المنوب عنه.
وقيل من لزمه بخراسان فمات ببغداد حج منها نص عليه كحياته.
وقيل هذا هو القول الأول لكن احتسب له بسفره من بلده قال في الفروع وفيه نظر لأنه متجه لو سافر للحج.
قال ناظم المفردات ويلزم الورثة أن يحجوا من أصل مال الميت عنه حتى يخرجوا هذا وإن لم تكن بالوصية ولا تجزئ من ميقاتيه.
وقيل يجزئ أن يحج عنه من ميقاته لأنه من حيث وجب واختاره في الرعاية.
فعلى المذهب لو حج عنه خارجا عن بلد الميت إلى مسافة القصر فقال القاضي يجزئه لأنه في حكم القريب وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح.
وقيل لا يجزئه وجزم به في الرعاية الكبرى.
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
وإن كان أكثر من مسافة القصر لم يجزه على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقال في المغني والشرح ويحتمل أن لا يجزئه ويكون مسيئا كمن وجب عليه الإحرام من الميقات فأحرم من دونه.
وتقدم نظيره فيما إذا حج عن المعضوب.
وتقدم إذا أيسر ثم مات قبل التمكن.