فعلى المذهب هي زكاة خلطة على الصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين وابن تميم وصححه.
وقيل زكاة انفراد وأطلقهما في الفروع.
فأما إن أفرادها ثم تبايعاها ثم خلطاها فإن طال زمن الانفراد بطل حكم الخلطة وكذا إن لم يطل على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما صححه المجد والرعايتين والحاويين في مكان.
وقيل لا أثر للانفراد اليسير وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم والرعاية الكبرى والفروع.
وإن زكى بعض النصاب وتبايعاه وكان الباقي على الخلطة نصابا بقي حكم الخلطة فيه وهو ينقطع في المبيع لأن الخلاف في ضم مال الرجل المنفرد إلى ماله المختلط وإن بقي دون نصاب بطلت.
وقال ابن عقيل تبطل الخلطة في هذه المسائل بناء على انقطاع الحول ببيع النصاب بجنسه وفي كلام القاضي كالأول والثاني.
قوله (ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا فقال أبو بكر ينقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع).
وجزم به في الوجيز والإفادات وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وإدراك الغاية وقال ابن حامد لا ينقطع حول البائع وعليه عند تمام حوله زكاة حصته قدمه في الخلاصة وجزم به بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والتلخيص والبلغة وابن تميم والشرح والمحرر وشرح الهداية والفروع والفائق ومصنف بن أبي المجد والحاوي الكبير وابن منجا في شرحه.