وذكره القاضي وأصحابه وجزم به المجد في شرحه وغيره وقدمه في الفروع فيدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب وجزم في التلخيص والرعاية الكبرى إن بني هاشم هم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب فلم يدخلا أبا لهب مع كونه أخا العباس وأبي طالب.
قوله (ولا لمواليهم).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو من المفردات وأومأ الإمام أحمد في رواية يعقوب إلى الجواز.
فوائد إحداها يجوز دفعها إلى موالي مواليهم على الصحيح من المذهب وسئل الإمام أحمد في رواية الميموني مولى قريش يأخذ الصدقة قال ما يعجبني قيل له فإن كان مولى مولى قال هذا أبعد قال في الفروع فيحتمل التحريم.
الثانية يجوز دفعها إلى ولد هاشمية من غير هاشمي على الصحيح من المذهب اعتبارا بالأب قال في الفروع يجوز في ظاهر كلامهم وقاله القاضي في التعليق وقال أبو بكر في التنبيه والشافي لا يجوز واقتصر عليه في الحاوي الكبير وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وظاهر شرح المجد الإطلاق.
الثالثة لا يحرم أخذ الزكاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب قاله في الفروع وقال المصنف في المغني وتبعه الشارح في قول عائشة رضي الله عنها إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة هذا يدل على تحريمها على أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام ولم يذكرا ما يخالفه وجزم به بن رزين