مخاض أو مكان أربع حقاق أربع بنات لبون وقاله غيرهما وهو داخل في كلام صاحب الفروع وغيره وأما الجبران الواحد ففيه الخلاف المتقدم.
الثالثة إذا عدم السن الواجب عليه والنصاب معيب فله دفع السن السفلي مع الجبران وليس له دفع ما فوقها مع أخذ الجبران لأن الجبران قدره الشارع وفق ما بين الصحيحين وما بين المعيبين أقل منه فإذا دفع المالك جاز التطوع بالزائد بخلاف الساعي وبخلاف ولي اليتيم والمجنون فإنه لا يجوز له إخراج إلا الأدون وهو أقل الواجب كما لا يجوز له أن يتبرع كما تقدم قريبا.
الرابعة لو أخرج سنا أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع قال أبو الخطاب كله فرض وهو مخالف للقاعدة وقال القاضي بعضه تطوع قال أبو الخطاب بعضه تطوع قال ابن رجب وهو الصواب لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة.
فائدتان إحداهما قوله في زكاة البقر فيجب فيها تبيع أو تبيعة.
التبيع ما عمره سنة ودخل في الثانية على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع ذكره الأكثر وقال في الأحكام السلطانية هي التي لها نصف سنة وقال ابن أبي موسى سنتان وقيل ما يتبع أمه إلى المرعى وقيل ما انعطف شعره وقيل ما حاذى قرنه أذنه نص عليه وقدمه بن تميم والتبيع جذع البقر.
الثانية يجزئ إخراج مسن عن تبيع وتبيعة قاله في الفروع وغيره.
قوله (وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان).
وهو الصحيح من المذهب أعني أن المسنة هي التي لها سنتان وعليه أكثر الأصحاب وقال القاضي في الأحكام السلطانية هي التي لها سنة وقيل هي التي