وهو صحيح وهو المذهب وقال المجد في تعليل المسألة لأن الدفع إليه دفع إلى سيده لأنه إن قلنا يملك فله تملكه عليه والزكاة دين أو أمانة فلا يدفعها إلى من لم يأذن له المستحق وإن كان عبده كسائر الحقوق وقال القاضي في التعليق في باب الكتابة إذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما يجوز وما قبضه من الصدقات فنصفه يلاقي نصفه المكاتب فيجوز وما يلاقي نصف السيد الآخر إن كان فقيرا جاز في حصته وإن غنيا لم يجز انتهى.
قال المجد وكذا إن كاتب بعض عبده فما أخذه من الصدقة يكون للحصة المكاتبة منه بقدرها والباقي لحصة السيد مع فقره انتهى.
قال في الفروع ويتوجه أن ذلك يشبه دفع الزكاة بغير إذن المدين في فصل الغارم وجزم غير القاضي من الأصحاب أن جميع ما يأخذه من بعضه مكاتب يكون له لأنه استحقه بجزئه المكاتب كما لو ورث بجزئه الحر.
فائدة المدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالعبد في عدم الأخذ من الزكاة وأما من بعضه حر فإنه يأخذ من الزكاة بقدر حريته بنسبته من خمسين أو من كفايته على الخلاف المتقدم أول الباب فمن نصفه حر يأخذ خمسة وعشرين أو نصف كفايته.
قوله (ولا فقيره لها زوج غني).
هذا المذهب وعليه الأصحاب ويأتي قريبا في كلام المصنف هل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه.
فوائد إحداها لا يجوز دفعها إلى غني بنفقة لازمة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر وأطلق في الترغيب والرعاية وجهين وجزم في الكافي بجواز الأخذ قال المجد لا أحسب ما قاله إلا مخالفا للإجماع في الولد الصغير.