من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع وهو أشهر وفي كلام المصنف إيماء إليه لقوله والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة.
وعنه يصومها إذا حل من العمرة.
الثانية لا يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يجوز قال في الفروع والمراد في أشهر الحج ونقله الأثرم ليكون السبب.
قال ابن عقيل أحد نسكي التمتع فجاز تقديمها عليه كالحج.
قال المصنف والشارح عن هذه الرواية وليس بشيء وأحمد منزه عن هذه المخالفة لأهل العلم.
الثالثة وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وقت وجوب الهدي على ما تقدم في باب الإحرام على الصحيح من المذهب قال في الفروع ذكره الأصحاب لأنه بدل كسائر الأبدال وقال القاضي وعندنا يجب إذا أحرم بالحج وقد قال أحمد في رواية بن القاسم وسندي عن صيام المتعة متى يجب قال إذا عقد الإحرام قال في الفروع كذا قال.
وقال القاضي أيضا لا خلاف أن الصوم يتعين قبل يوم النحر بحيث لا يجوز تأخيره إليه بخلاف الهدي انتهى.
الرابعة ذكر القاضي وأصحابه وصاحب المستوعب وغيرهم إن أخر صيام أيام التشريق والأيام الثلاثة إلى يوم النحر فقضاء قال في الفروع ولعله مبني على منع صيامه وإلا كان أداء ولعل كلام صاحب الفروع مبني على عدم منع صيام أيام التشريق بزيادة عدم وبها يتضح المعنى.
قوله (وسبعة إذا رجع إلى أهله وإن صام قبل ذلك أجزأ).
يعني بعد إحرامه بالحج لكن لا يجوز صومها في أيام التشريق نص