الرابعة لا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع.
وأما نفل الحج والعمرة فيأتي حكمه في آخر باب الفدية عند قوله ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه.
الخامسة لو دخل في واجب موسع كقضاء رمضان كله قبل رمضان والمكتوبة في أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة إن قلنا يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا عذر قال المصنف بغير خلاف قال المجد لا نعلم فيه خلافا فلو خالف وخرج فلا شيء عليه غير ما كان عليه قبل شروعه وقال في الرعاية وقيل يكفر إن أفسد قضاء رمضان.
قوله (وتطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان).
هذا المذهب وعليه الأصحاب منهم المصنف في العمدة والهادي وقال في الكافي والمغني تطلب في جميع رمضان قال الشارح يستحب طلبها في جميع ليالي رمضان وفي العشر الأخير آكد وفي ليالي الوتر آكد انتهى.
قلت يحتمل أن تطلب في النصف الأخير منه لأحاديث وردت في ذلك وهو مذهب جماعة من الصحابة خصوصا ليلة سبعة عشر لا سيما إذا كانت ليلة جمعة.
قوله (وليالي الوتر آكد).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب واختار المجد أن كل العشر سواء.
فائدة قال الشيخ تقي الدين الوتر يكون باعتبار الماضي فتطلب ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين إلى آخره ويكون باعتبار الباقي لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لتاسعة تبقى فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي لأشفاع فليلة الثانية تاسعة تبقى وليلة الرابعة سابعة تبقى كما فسره أبو سعيد الخدري وإن كان الشهر ناقصا كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي.