قال الشارح وهذا أقيس قال في الفروع وهذا أظهر كنظائره وأطلقهما في المحرر والقواعد.
فائدة لو جرحه جرحا غير موح فوقع في ماء أو تردى فمات ضمنه لتلفه بسببه.
قوله (وإن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه).
وكذا إن جرحه جرحا موحيا وهذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وذكر المصنف والشارح تخريجا أنه لا يضمن سوى ما نقص فيما إذا اندمل غير ممتنع وأطلق القاضي وأصحابه في كتب الخلاف وجوب الجزاء كاملا فيما إذا جرحه وغاب وجهل خبره.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف على ما تقدم فإن كلامه مطلق.
فظاهر كلامهم أن الجرح لو كان غير موح وغاب أن عليه الجزاء كاملا.
قوله (وإن نتف ريشه فعاد فلا شيء عليه).
وكذا إن نتف شعره وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره قال في المستوعب هو قول غير أبي بكر من الأصحاب وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والشرح والفروع والرعايتين وشرح المناسك وغيرهم وصححه في تصحيح المحرر.
وقيل عليه قيمته لأنه غير الأول وجزم به في الإفادات وأطلقهما في المحرر والحاويين والقواعد الفقهية.
وقال في المستوعب ذكر أبو بكر أن عليه حكومة ويأتي نظيرها إذا قطع غصنا ثم عاد في الباب الذي بعده وتقدم إذا تلف بيض صيد في كلام المصنف في محظورات الإحرام.