لم يقصد الطيب ولا يمكن لتحرز منه ذكره بن عقيل والمصنف والشارح وابن رزين وغيرهم وقدمه في الفروع وقال ويتوجه ولو علق بيده لعدم القصد ولحاجة التجارة وعن بن عقيل إن حمله مع ظهور ريحه لم يجز وإلا جاز ونقل بن القاسم لا يصلح للعطار يحمله للتجارة إلا ما لا ريح له.
الثانية لو لبس أو تطيب أو غطى رأسه جاهلا فقال في الفروع يتوجه أن يكون كالأكل في الصوم جاهلا وقد قال القاضي لخصمه يجب أن يقول ذلك.
قوله (السادس قتل الصيد واصطياده وهو ما كان وحشيا مأكولا).
وهذا في قتله الجزاء إجماعا مع تحريمه إلا أن في بقر الوحش رواية لا جزاء فيها على ما يأتي ويأتي إذا قتل الصيد مكرها أو ناسيا في باب الفدية.
قوله (أو متولدا منه ومن غيره).
شمل قسمين قسم متولد بين وحشي وأهلي وقسم متولد بين وحشي وغير مأكول وكلاهما يحرم قتله قولا واحدا وعليه الجزاء على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى ما أكل أبواه فدي وحرم قتله وكذا ما أكل أحد أبويه دونه وقيل لا يفدي كمحرم الأبوين انتهى وفي الفروع هنا سهو في النقل من الرعاية.
تنبيه يأتي حكم غير الوحشي وما هو مختلف فيه عند قوله ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان انتهى.
فائدة قوله ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه.
هذا المذهب مطلقا نقله بن منصور وابن إبراهيم وأبو الحارث في الدال ونقله عبد الله في المشير ونقله أبو طالب في المشير وفي الذي يغير وعليه أكثر