عند الأصحاب قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وهو الذي ذكره الخرقي قال الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار لعامة الأصحاب الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى والقاضي وأصحابه وغيرهم انتهى.
وعنه قبضة.
لأنه لا تقدير فيه من الشارع قال في الفروع فدل على أن المراد يتصدق بشيء.
وعنه درهم وعنه نصف درهم وعنه درهم أو نصفه.
ذكرها أصحاب القاضي وخرجها القاضي من ليالي منى وهو قول في الرعاية وقدمه في المستوعب قال الزركشي ويلزم على تخريج القاضي أن يخرج أن لا شيء عليه وأن يجب دم كما جاء ذلك في ليالي منى.
ووجه في الفروع تخريجا يلزمه في كل شعرة أو ظفر ثلث دم وما هو ببعيد.
قوله (وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه).
يعني على المحلوق رأسه ولا شيء على الحالق وهذا المذهب وعليه الأصحاب وفي الفصول احتمال أن الضمان على الحالق إذا كان محرما كشعر الصيد قال في الفروع كذا قال.
فائدة لو حلق رأسه وهو ساكت ولم ينهه فقيل الفدية على المحلوق رأسه لأنه أمانة عنده كوديعة صححه في المذهب ومسبوك الذهب وتصحيح المحرر وجزم به الكافي.
قلت وهو الصواب وهو ظاهر المنور.
وقيل على الحالق كإتلافه ماله وهو ساكت وجزم به في الإفادات ومنتخب الآدمي وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأطلقهما في المستوعب والمغني والتلخيص والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفروع والفائق.