بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة فائدة الزكاة في اللغة النماء وقيل النماء والتطهير لأنها تنمي المال وتطهر معطيها وقيل تنمي أجرها وقال الأزهري تنمي الفقراء.
قلت لو قيل إن هذه المعاني كلها فيها لكان حسنا فتنمي المال وتنمي أجرها وتنمي الفقراء وتطهر معطيها وسميت زكاة في الشرع للمعنى اللغوي.
وحدها في الشرع حق يجب في مال خاص قاله في الفروع.
قوله (ولا تجب في غير ذلك).
يعني لا تجب في غير السائمة والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة.
وقوله وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي.
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات وجزم به المصنف في الهادي قال في الفروع جزم به الأكثر قال ولم أجد فيه نصا وإنما أوجبوا فيه تغليبا واحتياطا كتحريم قتله وإيجاب الجزاء بقتله والنصوص تتناوله قال المجد تتناوله بلا شك.
واختار المصنف لا تجب الزكاة فيه وإليه ميل الشارح وجزم به في الوجيز قال في الفروع وهو متجه وأطلق في التبصرة فيه وجهين وذكر بن تميم أن القاضي ذكرهما وحكى في الرعاية فيه روايتين وأطلق الخلاف في الفائق.
قوله (وفي بقر الوحش روايتان).
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والفائق والمحرر.