أنه في حكم الظاهر قاله في الفروع كذا قيل وجزم به في الرعاية.
قلت الصواب عدم الفطر.
قوله (أو اغتسل).
يعني إذا أصبح لم يفسد صومه لو أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر واغتسل صح صومه بلا نزاع وكذا على الصحيح من المذهب لو أخره يوما كاملا صح صومه ولكن يأثم وهذا المذهب من حيث الجملة ومن حيث التفصيل يبطل صومه حيث كفرناه بالترك بشرطه وحيث لم نكفره بالترك لم يبطل ولكن يأثم وهذا المذهب.
وقال في المستوعب يجيء على الرواية التي تقول يكفر بترك الصلاة إذا تضايق وقت التي هي بعدها أن يبطل الصوم إذا تضايق وقت الظهر قبل أن يغتسل ويصلي الفجر قال في الفروع كذا قال قال ومراده ما قاله في الرعاية كما قدمناه من التفصيل انتهى.
قلت وإنما لم يرتض صاحب الفروع كلامه في المستوعب لأن الصحيح من المذهب أن لا يكفر بمجرد ترك الصلاة ولو ترك صلوات كثيرة بل لا بد من دعائه إلى فعلها كما تقدم ذلك في كتاب الصلاة.
فائدتان إحداهما حكم الحائض تؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر حكم الجنب على ما تقدم على الصحيح من المذهب.
ونقل صالح في الحائض تؤخر الغسل بعد الفجر تقضى.
الثانية يستحب للجنب والحائض إذا طهرت ليلا الغسل قبل الفجر.
قوله (وإن زاد على الثلاث أو بالغ فيهما فعلى وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني