أو تلف في يده فإنه يضمنه قولا واحدا عند الأصحاب ونقله الجماعة كما تقدم.
فائدة لو أمسك صيدا في الإحرام لزمه إرساله فإن مات قبل إرساله ضمنه مطلقا قولا واحدا.
قوله (وإن أرسله إنسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل).
هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع وعند أبي حنيفة يضمنه لأن ملكه محترم فلا يبطل بإحرامه وقوى أدلته ومال إليها وقال بعد ذلك يظهر أن قول أبي حنيفة متوجه.
قلت قطع بذلك في المبهج فقال في فصل جزاء الصيد فإن كان في يده صيد قبل الإحرام ثم أحرم فأرسله من يده غيره بغير إذنه لزمه ضمانه سواء كان المرسل حلالا أو محرما انتهى.
ونقل هذا في القاعدة السادسة والتسعين ثم قال اللهم إلا أن يكون المرسل حاكما أو ولي صبي فلا ضمان للولاية.
ثم قال هذا كله بناء على قولنا يجب إرساله وإلحاقه بالوحشي وهو المنصوص.
أما إن قلنا يجوز له نقل يده عنه إلى غيره بإعارة أو إيداع كما قاله القاضي في المجرد وابن عقيل في باب العارية فالضمان واجب بغير إشكال انتهى.
فائدة لو أمسكه حتى حل فملكه باق عليه على الصحيح من المذهب وقاله القاضي وغيره من الأصحاب وجزم به في المغني وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في الكافي يرسله بعد حله كما لو صاده وهو محرم وجزم به في الرعاية الكبرى قال في الفروع كذا قال.
قوله (وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه لم يضمنه).
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاله القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد