وقوله يتحلل بعملها ولا يجزئ عنها ونقله بن منصور ويكره.
قال القاضي أراد كراهة تنزيه وذكر بن شهاب العكبري رواية لا يجوز.
قوله (وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة).
فيكون يوم النحر من أشهر الحج وهو يوم الحج الأكبر هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم.
واختار الآجري آخره ليلة النحر واختار بن هبيرة أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا وهو مذهب مالك.
فائدة الصحيح من المذهب أن فائدة الخلاف تعلق الحنث به وقاله القاضي وهو مذهب الحنفية وجزم به في الفروع وقال يتوجه أنه جواز الإحرام فيها على خلاف ما سبق وهو مذهب الشافعي وعند مالك فائدة الخلاف تعلق الدم بتأخير طواف الزيارة عنها.
وقال المولى من الشافعية لا فائدة فيه إلا في كراهة العمرة عند مالك فيها.
ونقل في الفائق عن بن الجوزي أنه قال فائدة الخلاف خروج وقت الفضيلة بتأخير طواف الزيارة عن اليوم العاشر ولزوم الدم في إحدى الروايتين وتأتي أحكام العمرة في صفة العمرة.
باب الإحرام فائدتان إحداهما الإحرام هو نية النسك وهي كافية على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وذكر أبو الخطاب في الانتصار رواية أن نية النسك كافية مع التلبية أو سوق الهدي واختاره الشيخ تقي الدين.
الثانية لو أحرم حال وطئه انعقد إحرامه صرح به المجد وقطع به بن