يعتق بذلك وذكره القاضي مع قوله إن العبد لا يملك وقول القاضي على القول بالملك.
ومنها إذا أعتقه سيده وله مال فهل يستقر ملكه للعبد أم يكون للسيد على روايتين فمن الأصحاب من بناها على القول بالملك وعدمه.
فإن قلنا بملكه استقر ملكه عليه بالعتق وإلا فلا وهي طريقة أبي بكر والقاضي في خلافه والمجد ومنهم من جعل الروايتين على القول بالملك.
ومنها لو اشترى العبد زوجته الأمة بماله.
فإن قلنا يملك انفسخ نكاحه وإن قلنا لا يملك لم ينفسخ.
ومنها لو ملكه سيده أمة فاستولدها.
فإن قلنا لا يملك فالولد ملك السيد وإن قلنا يملك فالولد مملوك العبد لكنه لا يعتق عليه حتى يعتق فإذا أعتق ولم ينزعه منه قبل عتقه عتق عليه لتمام ملكه حينئذ ذكره القاضي في المجرد.
ومنها هل ينفذ تصرف السيد في مال العبد دون استرجاعه.
فإن قلنا لا يملك صح بغير إشكال وإن قلنا يملك فظاهر كلام الإمام أحمد أنه ينفذ عتق السيد لرقيق عبده قال القاضي فيحتمل أن يكون رجع فيه قبل عتقه قال وإن حمل على ظاهره فلأن عتقه يتضمن الرجوع في التمليك.
ومنها لو وقف عليه فنص أحمد أنه لا يصح فقيل ذلك يتفرع على القول بأنه لا يملك فأما إن قيل إنه يملك فيصح الوقف عليه كالمكاتب في أظهر الوجهين والأكثرون على أنه لا يصح الوقف عليه على الروايتين لضعف ملكه ويأتي في كلام المصنف في أول الوقف.
ومنها وصية السيد لعبده بشيء من ماله فإن كان بجزء مشاع منه صح وعتق من العبد بنسبة ذلك الجزء لدخوله في عموم المال ويكمل عتقه من بقية