وقال هو قياس المذهب واختاره بن عقيل وجزم به في الفائق والرعاية الصغرى والحاويين.
فعلى الثاني لا يجزئه إعادة السعي ذكره المجد في شرحه بأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره واستدامة الوقوف مشروع ولا قدر له محدود وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى.
وقيل يجزئه إعادته قال في الترغيب يعيده على الأصح قال في التلخيص لزمه الإعادة علي أصح الوجهين.
فائدتان إحداهما حيث قلنا بالأجزاء فلا دم عليهما لنقضهما في ابتداء الإحرام كاستمراره.
الثانية حكم الكافر يسلم والمجنون يفيق حكم الصبي والعبد فيما تقدم.
قوله (ويحرم الصبي المميز بإذن وليه).
الصحيح من المذهب أن الصبي المميز لا يصح إحرامه إلا بإذن وليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال في القواعد الأصولية اختاره الأكثر وقال الزركشي هذا أصح الوجهين.
وقيل يصح إحرامه بدون إذن وليه اختاره المجد وابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والفائق والحاويين وشرح المجد فعلى الثاني يحلله الولي إذا كان فيه ضرر على الصحيح وقيل ليس له تحليله.
تنبيه ظاهر قوله وغير المميز يحرم عنه وليه.
أنه لا يصح أن يحرم عنه غير الولي وهو صحيح وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر والوجيز