المشي إلى المسجد يلزم تحية صلاة الركعتين على ما يأتي في النذر انتهى.
قلت فيعايى بها.
وقال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الطواف المنذور كالصلاة المنذورة.
باب صوم التطوع.
قوله (وأفضله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما).
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وكان أبو بكر النجاد من الأصحاب يسرد الصوم فظاهر حاله أن سرد الصوم أفضل.
فائدتان إحداهما يحرم صوم الدهر إذا دخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق ذكره القاضي وأصحابه بل عليه الأصحاب وعبر القاضي وأصحابه بالكراهة ومرادهما كراهة تحريم ذكره المصنف والمجد وغيرهما وهو واضح.
وإن أفطر أيام النهي جاز صومه ولم يكره على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب نقل صالح إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به واختار الكراهة المصنف وهو رواية الأثرم.
وقال الشيخ تقي الدين الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كراهة.
الثانية قوله ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر.
هذا بلا نزاع واعلم أنه يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون أيام البيض نص عليه فإنها أفضل نص عليه وسميت بيضاء لإبيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس وهذا الصحيح.