وإن عين المسجد الأقصى أجزأه المسجدان فقط نص عليه.
قوله (ومن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وعنه أو يدخل قبل فجر أول ليلة من أوله قال الزركشي ولعله بناء على اشتراط الصوم له.
فائدتان إحداهما كذا الحكم والخلاف والمذهب إذا نذر عشرا معينا.
وعنه رواية ثالثة جواز دخوله بعد صلاة الفجر.
الثانية لو أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان تطوعا دخل قبل ليلته الأولى نص عليه.
وعنه بعد صلاة فجر أول يوم منه.
وتقدم إذا نذر اعتكافا في رمضان وفاته.
ولو نذر أن يعتكف العشر لزمه ما يتخلله من لياليه إلى ليلته الأولى نص عليه وفيهما في لياليه المتخللة تخريج بن عقيل وقول أبي حكيم الآتيان قريبا.
قوله (وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع).
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال القاضي يلزمه التتابع وجها واحدا كمن حلف لا يكلم زيدا شهرا وكمدة الإيلاء والعنة وبهذا فارق لو نذر صيام شهر.
وعنه لا يلزمه تتابعه اختاره الآجري وصححه بن شهاب وغيره.