فائدة الفرق تفتح الراء وقيل بفتحها وسكونها مكيال معروف بالمدينة ذكره بن قتيبة وثعلب والجوهري وغيرهم ويدل عليه حديث كعب وهو مراد الفقهاء.
وأما الفرق بالسكون فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق قاله الخليل قال ابن قتيبة وغيره يسع مائة وعشرين رطلا قال المجد ولا قائل به هنا قال في الفروع وحكى بعضهم قولا وتقدم ذلك.
فائدة لا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبين والشيرخشك ونحوها ومنه اللادن وهو طل وندا ينزل على نبت تأكله المعزى فتعلق تلك الرطوبة بها فيؤخذ قدمه بن تميم والفائق قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة لعدم النص وجزم به المصنف في المغني والمجد في شرحه والشارح في مسألة عدم الوجوب فيما يخرج من البحر.
وقيل تجب فيه كالعسل واختاره بن عقيل وغيره قال بعضهم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم به في المنور والمنتخب وتذكرة بن عقيل وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين واقتصر في المستوعب على كلام بن عقيل قال في الرعاية الكبرى فيه وجهان أشهرهما الوجوب وقيل عدمه انتهى وظاهر الفروع الإطلاق وأطلقهما في تجريد العناية.
فعلى الوجوب نصابه كنصاب العسل صرح به جماعة منهم صاحب المنور والمنتخب قال ابن عقيل هو كالعسل.
قوله (ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان).
ففيه الزكاة الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه يشترط في وجوب الزكاة في المعدن استخراج نصاب وعنه لا يشترط فيجب في قليله وكثيره وخص هذه الرواية في الفروع بالأثمان وغيرها فقال قال الأصحاب من أخرج نصاب نقد وعنه أو دونه وظاهر كلام بن تميم والفائق وغيرهما عموم الرواية في الأثمان وغيرها فقال ابن تميم وعنه تجب الزكاة في قليل المعدن وكثيره.