أحدهما لا تشترط وهو ظاهر كلام المصنف هنا وهو الصحيح من المذهب وصححه في الكافي والخلاصة والنظم وشرح المجد وقدمه في الهداية والمستوعب والمغني والشرح ونصراه والحاويين وإدراك الغاية وشرح بن رزين وقال عن القول الثاني ليس بشيء.
والوجه الثاني تشترط النية اختاره القاضي في المجرد والمجد وجزم به في المبهج والإيضاح والحلواني وغيرهما.
وتظهر فائدة الخلاف لو وقعت الخلطة اتفاقا أو فعله الراعي وتأخرت النية عن الملك.
وقيل لا يضر تأخيرها عنه بزمن يسير كتقديمها على الملك بل من يسير.
قوله (فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه).
فيضم من كان من أهل الزكاة ماله بعضه إلى بعض ويزكيه إن بلغ نصابا وإلا فلا وقال أبو الخطاب في الانتصار إن تصور بضم حول إلى آخر يقع كمسألتنا يعني مسألة الخلطة قال في الفروع كذا قال.
فائدة قوله أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه.
مثال ذلك لو خلطا في أثناء الحول نصابين ثمانين شاة زكى كل واحد إذا تم حوله الأول زكاة انفراد وفيما بعد الحول الأول زكاة خلطة فإن اتفق حولاهما أخرجا شاة عند تمام الحول على كل واحد نصفها وإن اختلف فعلى الأول نصف شاة عند تمام حوله فإن أخرجها من غير المال فعلى الثاني نصف شاة أيضا إذا تم حوله وإن أخرجها من المال فقد تم حول الثاني على تسعة وسبعين شاة ونصف شاة له منها أربعون شاة فيلزمه