الصحيح من المذهب أن حكم المؤلفة باق وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه أن حكمهم انقطع مطلقا قال في الإرشاد وقد عدم في هذا الوقت المؤلفة وعنه أن حكم الكفار منهم انقطع واختار في المنهج أن المؤلفة مخصوصة بالمسلمين وظاهر الخرقي أنه مخصوص بالمشركين وصاحب الهداية والمذهب والتلخيص وجماعة حكوا الخلاف في الانقطاع في الكفار وقطعوا ببقاء حكمهم في المسلمين.
فعلى رواية الانقطاع يرد سهمهم على بقية الأصناف أو يصرف في مصالح المسلمين وهذا المذهب نص عليه وجزم به بن تميم وصاحب الفائق وقدمه في الفروع وظاهر كلام جماعة يرد على بقية الأصناف فقط.
قلت قدمه في الرعاية.
قال المجد يرد على بقية الأصناف لا أعلم فيه خلافا إلا ما رواه حنبل وقال في الرعاية فيرد سهمهم إلى بقية الأصناف وعنه في المصالح وما حكى الخيرة ولعله وعنه وفي المصالح بزيادة واو.
فائدتان إحداهما قال في الفروع هل يحل للمؤلف ما يأخذه يتوجه إن أعطى المسلم ليكف ظلمه لم يحل كقولنا في الهدية للعامل ليكف ظلمه وإلا حل والله سبحانه أعلم.
الثانية يقبل قوله في ضعف إسلامه ولا يقبل قوله إنه مطاع إلا ببينة.
قوله (الخامس الرقاب وهم المكاتبون).
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن المكاتبين من الرقاب قال المصنف وغيره لا يختلف المذهب في ذلك وعنه الرقاب عبيد يشترون ويعتقون من الزكاة لا غير فلا تصرف إلى مكاتب ولا يفك بها أسير ولا غيره سوى ما ذكر