ومنها حكم البائع بعد حوله الأول ما دام نصاب الخلطة ناقصا كذلك.
ومنها إن كان البائع استدان ما أخرجه ولا مال له يجعل في مقابلة دينه إلا مال الخلطة أو لم يخرج البائع الزكاة حتى تم حول المشترى فإن قلنا الدين لا يمنع وجوب الزكاة أو قلنا يمنع لكن للبائع مال يجعله في مقابلة دين الزكاة زكى المشترى حصته زكاة الخلطة نصف شاة وإلا فلا زكاة عليه قاله في الفروع وقدمه.
وقال ابن تميم في المسألة الأولى وإن أخرج من غيره فوجهان.
أحدهما لا زكاة عليه ويستأنف الحول من حين الإخراج ذكره القاضي في شرح المذهب بناء على تعلق الزكاة بالعين.
والثاني عليه الزكاة وبه قطع بعض أصحابنا.
ولا يمنع التعلق بالعين وجوبها ما لم يحل حولها قبل إخراجها ولا انعقاد الحول الثاني في حق البائع حتى يمضي قبل الإخراج فلا تجب الزكاة له.
وإن لم يكن أخرج حتى حال حول المشترى فهي من صور تكرار الحول قبل إخراج الزكاة انتهى.
واقتصر في مسألة تعلق الزكاة بالعين أنه لا يمنع التعلق بالعين انعقاد الحول الثاني قبل الإخراج وقال قطع به بعض أصحابنا كما تقدم والله أعلم.
قوله (وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول).
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال القاضي يحتمل أن لا ينقطع إذا كان زمنا يسيرا.
قوله (وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر يثبت للبائع حكم الانفراد وعليه عند تمام حوله زكاة منفرد وعلى قياس قول بن حامد عليه زكاة خليط).