فعلى المذهب الأول تجزئ ظاهرا وباطنا.
وعلى الثاني تجزئ ظاهرا لا باطنا.
فائدة مثل ذلك لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا قاله المجد وغيره.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو دفع زكاته إلى الإمام طائعا ونواها الإمام دون ربها أنها لا تجزئ بل هو كالصريح في كلام المصنف وهو صحيح وهو المذهب.
قال المجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن تأمله وهو اختيار أبي الخطاب وابن عقيل وابن البناء واختاره المصنف والشارح والشيخ تقي الدين في فتاويه وقدمه بن تميم وابن رزين وصاحب الفائق.
وقيل تجزئ اختاره بن حامد والقاضي وغيرهما.
قال في المستوعب وهو ظاهر كلام الخرقي قال في الفروع أجزأت عند القاضي وغيره وظاهر الفروع الإطلاق كما تقدم.
وأما إذا لم ينوها ربها ولا الإمام فإنها لا تجزئه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال القاضي في موضع من كلامه لا يحتاج الإمام إلى نية منه ولا من رب المال.
قلت فعلى هذا القول يعايى بها.
وأطلقهما المجد في شرحه والزركشي فعلى المذهب تقع نفلا ويطالب بها.
فائدتان إحداهما لو غاب المالك أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه فأخذ الساعي من ماله أجرا ظاهرا وباطنا وجها واحدا لأن له ولاية أخذها إذن ونية المالك متعذرة بما يعذر فيه.