وجه الخلطة عليه شاة وربع شاة لأن في الكل ثلاث شياه والمائة ربع الكل وسدسه فحصتها من فرضه ربعه وسدسه.
فوائد لو ملك إحدى وثمانين شاة بعد أربعين ففيها شاة على الصحيح من المذهب وعلى الوجه الثاني عليه شاة واحدة وأربعون جزءا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من شاة كخليط وفي مائة وعشرين بعد مائة وعشرين شاتان أو شاة ونصف أو شاة على الأقوال الثلاثة وفي خمسة أبعرة بعد عشرين بعيرا شاة على الصحيح الثالث زاد المصنف وعلى الأول أيضا اثنين وعلى الثاني خمس بنات مخاض زاد بن تميم وعلى الأول أيضا في ثلاثين من البقر بعد خمسين تبيع على الثالث وثلاثة أرباع مسنة على الثاني.
قال في الفوائد وهو الأظهر.
وعند المجد لا يجيء الوجه الأول في هاتين المسألتين لأنه يفضي في الأولى إلى إيجاب ما يبقى من بنت مخاض بعد إسقاط أربع شياه وهي من غير الجنس.
ويفضي في الثانية إلى إيجاب فرض نصاب فما دونه فلهذا قال الوجه الثاني أصح لعدم اطراد الأول وضعف الثالث وضعفه في المغني أيضا.
قوله (وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا في صفر فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة).
هذا المذهب وعليه الأصحاب قال المجد في شرحه وصاحب الفائق قولا واحدا قال في القواعد وعليه الأصحاب قال ابن تميم قطع به بعض أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل على الوجه الثالث لا شيء عليه هنا.