والرواية الثانية أنه لا يأخذ إلا عشر يابسه وهو الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح ورد الأول وقدمه في الفروع.
قوله (إلا الأرز والعلس نوع من الحنطة يدخر في قشره فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق).
مراد المصنف وغيره من الأصحاب ممن أطلق أن نصاب كل واحد من الأرز والعلس عشرة أوسق في قشره إذا كان ببلد قد خبره أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف فأما ما يخرج دون النصف كغالب أرز حران أو يخرج فوق النصف كجيد الأرز الشمالي فإن نصابه يكون بقشره ما يكون قدر الخارج منه خمسة أوسق فيرجع في ذلك إلى أهل الخبرة قاله المجد في شرحه وجزم به في الوجيز والمنور وغيرهما.
قال في الفروع فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق وإن صفيا فخمسة أوسق ويختلف ذلك بخفة وثقل وهو واضح.
فلو شك في بلوغ النصاب خير بين أن يحتاط ويخرج عشرة قبل قشره وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش النقدين على ما يأتي.
وقيل يرجع في نصاب الأرز إلى أهل الخبرة ذكره في الفروع وغيره.
فائدتان إحداهما لو صفى الأرز والعلس فنصابهما خمسة أوسق بلا نزاع.
الثانية قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع وغيرهما الوسق والصاع كيلان لا صنجتان نقل إلى الوزن ليحفظ وينقل وكذا المد.
واعلم أن المكيل يختلف في الوزن فمنه الثقيل كالأرز والتمر الصيحاني والمتوسط كالحنطة والعدس والخفيف كالشعير والذرة وأكثر التمر أخف من الحنطة على الوجه الذي يكال شرعا لأن ذلك على هيئته غير مكبوس ونص