وقال في الروضة المكرهة يفسد صومها ولا يلزمها كفارة ولا يفسد حجها وعليها بدنة قال في الفروع كذا قال.
قوله (الضرب الثالث الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو للمباشرة في غير الفرج فما أوجب). منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج.
إذا فاته الحج لعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره ولم يشترط أن محلي حيث حبستني فعليه هدي على الصحيح من المذهب وعنه لا هدي عليه وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب في باب الفوات والإحصار.
فعلى المذهب يجزئ من الهدي ما استيسر مثل هدي المتعة قاله المصنف والشارح وغيرهما وقال في الموجز هو بدنة.
وعلى المذهب أيضا إن عدم الهدي زمن وجوبه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب من أن دم الفوات مقيس على دم المتعة فهو مثله سواء فهو داخل في كلام القاضي الآتي وعلى كلام صاحب الموجز حكمها حكم صاحب البدنة الواجبة بالوطء في الفرج هذا ما يظهر.
وأما الخرقي فإنه جعل الصوم عن دم الفوات كالصوم عن جزاء الصيد عن كل مد يوما ويأتي ذلك في باب المحصر بأتم من هذا.
وأما إذا باشر دون الفرج وأوجبنا عليه بدنة فإن حكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج على ما تقدم من غير خلاف أعلمه.
قوله (وما عداه).
يعني ما عدا ما تجب فيه البدنة.